للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: أخذ العوض في المسابقات لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أخذ العوض على المسابقات المحرمة: لا تجوز مطلقًا، سواء من أحدهما، أو من كليهما، أو من أجنبي، قال ابن القيم: (وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ).

القسم الثاني: أخذ العوض على المسابقات المباحة: فلا يجوز أخذ العوض فيها، وأشار إليه بقوله: (لا بِعِوَضٍ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»، فنفى السَّبَق في غير هذه الثلاثة، ولأن الشريعة لو أباحته بعوض لاتخذته النفوس صناعةً ومكسبًا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها.

وقال ابن عثيمين: إن كان العوض من طرف ثالث غير المتسابقين فيجوز، سواء كان من أجنبي أو من الحاكم؛ لأنه يعدُّ مكافأة وتشجيعًا.

القسم الثالث: أخذ العوض على المسابقات المشروعة: وأشار إليه بقوله: (إلَّا عَلَى إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ)، ولا يخلو أخذ العوض عليها من ثلاثة أقسام:

١ - أن يكون العوض من الإمام أو من أجنبي: فيجوز باتفاق المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ» [أحمد: ٥٦٥٦]؛ ولأن في ذلك مصلحةً وحثًّا على تعليم الجهاد ونفعًا للمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>