٢ - أن يكون العوض من أحدهما: فيجوز؛ لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فمن أحدهما من باب أولى، ولانتفاء شبهة القمار هنا.
٣ - أن يكون العوض من الطرفين: فلا يجوز؛ لأنه يكون قمارًا؛ لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، إلا بدخول محلل في المسابقة لا يُخرِج شيئاً من العوض وأن تكافئ آلته آلة المتسابقين؛ فيجوز؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ»[أحمد: ١٠٥٥٧، وأبو داود: ٢٥٧٩، وابن ماجه: ٢٨٧٦]، فجعله قمارًا إذا أمن السبق؛ لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارًا، لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك.
واختار شيخ الإسلام: جواز العوض من غير محلل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق جواز أخذ السَّبَق في الخف والحافر والنصل ولم يقيده بمحلل، ولأن مبنى العقود على العدل من الجانبين، وإذا كان كذلك فكيف يوجب في عقد من العقود أن يبذل أحد المتعاقدين وحده دون الآخر وكلاهما في العمل والرغبة سواء، ولأن إخراج العوض من المتراهنين لو كان حرامًا وهو قمار لما حل بالمحلل، فإن هذا المحلل لا يحل السَّبَق الذي حرمه الله ورسوله، ولا تزول المفسدة التي في إخراجها بدخوله، وقال شيخ الإسلام رحمه الله:(ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل).