للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحديث الذي استدلوا به فضعيف، قال ابن عبد الهادي: (وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة).

- فرع: لا يجوز الرهان في المسابقات إلا في المسابقة على الإبل والخيل والرمي؛ لظاهر حديث أبي هريرة: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»، فنفى السَّبَق في غير هذه الثلاثة، ، وغيرها لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض.

واختار شيخ الإسلام: جواز الرهان على كل مسابقة مباحة إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كالصراع، والمسابقة بالأقدام، والعلم الشرعي؛ لما روى سعيد بن جبير: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شَاةٍ فَصَرَعَهُ» [المراسيل لأبي داود: ٣٠٨، وجود ابن القيم بعض أسانيده]، قال ابن القيم: (وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية، وإعداد القوة للجهاد، فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب، ويعز الإسلام، وتظهر أعلامه أولى وأحرى).

- مسألة: (وَشُرِطَ) لجواز المسابقة خمسة شروط:

الشرط الأول: (تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ)؛ لأن المقصود في المسابقة معرفة سرعة عدو المركوب الذي يسابق عليه.

(وَ) الشرط الثاني: (اتِّحَادُهُمَا) أي: اتحاد المركوبين في النوع، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>