للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطويل، عن أنس، أن وفد ثقيف، قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا أرضٌ باردةٌ، فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال: "أَمَّا أَنَا فَأفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلاثًا".

٣٧٤٠ - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ".


= قال الحافظ في "المطالب": "صحيح" وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [١/ ١٠١]: "هذا إسناد رجاله ثقات".
قلتُ: وهو كما قالا؛ ويشهد لسياقه: حديث جابر الماضى في "مسنده" [برقم ٢٠١١].
٣٧٤٠ - صحيح: أخرجه مالك [١٢٨١]، ومن طريقه البخارى [١٤١٧، ٢٠٨٦]، ومسلم [١٥٥٥]، والنسائى [٤٥٢٦]، وابن حبان [٤٩٩٠]، والشافعى [٦٨٩]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [١٠٣٧٣، ١٠٤٠٣]، وأبو نعيم في "الحلية" [٦/ ٣٤٠]، وأبو عوانة [رقم ٤٢٤٢]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٤٨٩]، وغيرهم من طرق عن مالك عن حميد الطويل عن أنس به.
قلتُ: هكذا رواه مالك عن حميد، وتابعه على مثله الدراوردى من رواية محمد بن عباد عنه، وخالفهما جماعة كثيرة من أصحاب حميد الطويل، فرووه عنه مثله إلا أنهم جعلوا المرفوع منه هو النهى عن بيع الثمار حتى تزهى، وما بعده فوقفوه على أنس قوله! وقد قال الدارقطنى في الإلزامات [ص ٣٦٠ - ٣٦١]، بعد أن ساق طريق مالك: "وقد خالف مالكًا جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة ... " وأخرجا أيضًا - يعنى البخارى ومسلم - حديث إسماعيل بن جعفر بن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الدارقطنى أيضًا في الأحاديث التى خولف فيها مالك [ص ١٣٥ - ١٣٦]، بعدما ساق طريق مالك: "خالفه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق ومعتمر بن سليمان وسهل بن يوسف ومعاذ بن معاذ وأبو ضمرة أنس بن عياض، ويزيد بن هارون وعبد العزيز الدراوردى من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيرى عنه، وغيرهم، فرووه عن حميد عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو" قال أنس بن مالك "أرأيت إن منع الله الثمرة" وهذا هو الصواب، ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي، ولا يثبت). =

<<  <  ج: ص:  >  >>