(١) في (ل): "متظاهرة". (٢) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (٤٨) من طريق أحمد بن خالدٍ، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرًا، وغير طاهرٍ، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامرٍ، حدثها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء لكل صلاةٍ، طاهرًا وغير طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاةٍ، فكان ابن عمر يرى أن به قوةً، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاةٍ. قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن محمد بن إسحاق، قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه. (٣) في (ل): "لما ثبت أن عينه". (٤) في (ل): "الآخرة".