(انظر نهاية السول: ١/ ٤٣). (١) أي مذهب الأشاعرة وهو أن الأحكام لا تثبت الا بالشرع خلافاً للمعتزلة. (٢) قوله ليدخل فيه الموسع لأنه يُلام على تركه إذا تركه في كل الوقت وقوله "المخيَّر" لأنه يُلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله. وقوله: فرض الكفاية: لأنه يُلام على تركه إذا تركه كل المكلفين. وإخراج السنّة: لأن بعض الفقهاء قالوا: لو أن أهل محلة اتفقوا على ترك أذان الفجر وشعائر الإسلام لذمّوا لذلك وفي الحقيقة إنَّ الذم لم يكن لمجرد الترك بل الذم لإظهار الزهد في الطاعة الموجبة لصدق الاعتقاد فامتناعه باعتبار أنه مبدأ وجوازه باعتبار أنه فعل مندوب فالذم موجّه لجهة أخرى غير جهة كونه مندوباً. (٣) هو عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي وكنيته أبو زيد كان من أكابر فقهاء الحنفية وهو أول مَن وضع علم الخلاف، وله في سمرقند مناظرات مع الفحول. له من المصنفات: كتاب تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي وتقويم الأدلة وتجريد أدلة الشرع وكتاب الأسرار في الأصول والفروع والأمد الأقصى وكلها في أُصول الفقه توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ عن ٦٣ عاماً. ترجم له: الفوائد البهية ١٠٩. ابن خلكان ١/ ٣١٧. معجم البلدان ٤/ ٣٣. الفتح المبين ١/ ٢٣٦. (٤) سقط من "ب" (الفرض). (٥) وفي "أ" فالواجب. (٦) خلاصة الكلام في مسألة هل الواجب والفرض شيء واحد أو لا؟ يرجع إلى تمسك الحنفية=