للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أنظر في معجزتك ما لم يجب ولا يجب إلَّا بالشرع ولا يثبت الشرع إلا بالمعجزة.

والجواب: أن الرجحان ممنوع في حق مَن لا يضرّه الكفر ولا يسرّه الشكر. وما ذكرنا وإن نفى الوجوب شرعاً لكن المدعى أن القبح العقلي ينفي الوجوب العقلي، وتقرر وجوب شكر منعم شأنه ما ذكرناه في البداية ممنوع. ولا نسلّم أن الشكر طريق آمن لما سبق. والإِفحام المذكور لازم على المذهبين. لأن وجوب النظر نظري فللمكلف أن يقول لا أنظر في المعجزة ما لم يجب النظر ولا يجب إلا بنظري فلا أنظر.

ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يجب لفائدة هي منفعة العبد.

ولا نسلّم أن جلب المنفعة لا يجب عقلًا إذ المنافع تختلف فيه (١).

ولا نسلّم أن أداء الواجب لا يقتضي غيره. سلّمناه: لكنه لا ينفي الوجوب لفائدة هي منفعة العبد. إذ تلك الفائدة قد تكون نفس الشكر، إذ عندنا وجب الشكر لكونه شكراً.

ولا نسلم أن توسيط الشكر عبث. إذ تلك الفائدة قد يمتنع حصولها بدونه لما سبق. فإن عُني بالفائدة أمر زائد على نفس كونه شكراً منعنا الحصر. إذ عندنا الشيء قد يجب لكونه ذلك الشيء. ولا نسلم أن المضرّة العاجلة لا تدفع مضرّة عاجلة فوقها. فقد (٢) يكون ضرر خوف العقاب مثلاً (٣)

راجحاً على ضرر الإِتيان بالشكر وضرر خوف العقاب عليه.

وحديث الإِفحام ضعيف جداً. ومن جانبكم (٤) أضعف. فإن لم يأت بالنظر إلا بعد معرفة وجوبه فقد يعرف وجوبه بالعقل قبل دعوى النبوّة.


(١) وفي "أ" فيها.
(٢) وفي "هـ" يكون عنده.
(٣) وفي "جـ، د، ب" مثلاً على الترك.
(٤) المراد بالضمير في "جانبكم" الأشاعرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>