للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترادف (١) فالأظهر أنه لم يوجد إذ الترادف خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة (٢).

الثالث: الأقرب أنه لم يوجد فعل شرعي كما وجد إلاسم للاستقراء ولأن الفعل يتبع المصدر. فيكون كونه شرعيًا بالعرض تبعًا (٣) لكون المصدر شرعيًا لا بالذات.

الرابع: صيغ العقود اخبارات لغة فإذا استعملت في الشرع لاستحداث الأحكام فالأقرب أنها إنشاءات لوجوه:

أ- لو كان قوله أنت طالق إخبارًا عن الماضي أو الحال لامتنع تعليقه. أو عن المستقبل لما وقع الطلاق كما لو قال ستصيرين طالقًا (٤).

ب- لو كان إخبارًا كاذبًا لما اعتبر ولو كان صادقًا لما توقف وقوع الطلاق عليه لئلا يلزم الدور لتوقف صدق الخبر (٥) على وقوع المخبر عنه.

جـ - الأمر بالتطليق (٦) يقتضي القدرة عليه ولا قدرة إلَّا على اللفظ فهو المؤثر في الطلاق.


(١) وفي "أ، هـ " المترادف.
(٢) لم يرتض جمال الدين الأسنوي في نهاية السول ١/ ٢٦٣ قول القاضي الأرموي تبعًا للإمام الرازي في المحصول رحمهم الله: (والأظهر أن الترادف لم يوجد في الألفاظ الشرعية) حيث إنه تقدم في كلام الإمام الرازي أن الفرض والواجب مترادفان، وهما من الحقائق الشرعية وتقدم أنه ذكر للحرام والمندوب إسمين آخرين.
(٣) سقط من "أ" تبعًا.
(٤) خلاصة هذا الدليل: إنه قد صح تعليق الطلاق على الشرط. ولو كان إخبارًا عن الماضي أو الحال لما صح التعليق ولكن صح فثبت أنه ليس إخبارًا عن الماضي أو الحال وكذلك لا يجوز أن يكون إخباراً عن المستقبل لأنه لا يقع الطلاق لو قال: (ستصيرين طالقًا في المستقبل) مع وضوحها ودقتها. فما كان أغمض لا يقع به الطلاق من باب أولى، فإذن لا يصح أن يكون إخباراً عن المستقبل. وبهذا ثبث عدم كونه إخبارًا عن الماضي والحال والاستقبال فثبت أنه إنشاء. (انظر نهاية السول ١/ ٢٦٤).
(٥) وفي "أ، ب" المخبر بدل الخبر.
(٦) سقط من"ب" بالتطليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>