للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والملازمة (١) الأولى متعارضة والثلاث (٢) الباقية لا تفيد. فإنا نسلم أن الإيمان في الشرع ليس نفس التصديق بل تصديق النبي عليه السلام في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به.

وعن جـ (٣)، د، أنهما ينفيان كون تلك الألفاظ حقائق لغوية لا مجازات.

" فروع"

الأول: النقل خلاف الأصل لتوقفه على الوضع اللغوي ثم نسخه ثم وضع جديد. ولإِخلاله بالفهم ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (٤).

الثاني: في الألفاظ الشرعية المتواطئ وفاقًا. واختلف في المشترك.

والحق وقوعه إذ لفظة الصلاة مستعملة في معان لا يجمعها جامع كصلاة الأخرس والقاعد وصلاة الجنازة والصلاة بالإِيماء على مذهب الشافعي فهو بالاشتراك.

ولقائل أن يقول (٥): الفعل الواقع على أحد الوجوه المخصوصة جامع إياها فلم لا يجوز وضع لفظ الصلاة له.


(١) الملازمة الأولى المراد بها أنه لو كان الأيمان نفس التصديق لما سمي الشخص بعد الفراغ منه مؤمنًا لانتفاء شرط صدق المشتق ويلزمكم على هذا أن الأيمان لو كان فعلًا لما سمي الشخص مؤمنًا بعد الفراغ منه لما ذكرتم.
(٢) والثلاث الباقية لا تفيد لأن الإِيمان ليس مجرد التصديق ليكون المصدق بالطاغوت والساجد للشمس والمصدق بالله مؤمنًا بل التصديق هو التصديق الخاص. وهو التصديق بالنبي عليه السلام في كل أمرٍ ديني عُلم بالضرورة مجيئه به.
(٣) وفي "ب" وعن "ب". وفي "د" عن "و، ز". وارتباك شديد في أرقام الأجوبة المتقدمة صححناها بحسب المادة المجاب عنها.
(٤) سقط من (ب) من أول الفرع الأول إلى "الأصل بقاء". وسقط من"جـ، أ" " (ثم نسخه) ".
(٥) ملخص اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله إنه (لا مانع أن تكون لفظة الصلاة من المتواطئ أي إطلاقها على صلاة الأخرس والقاعد والجنازة والصلاة بالإِيماء) ولم يرتض بدر الدين التستري جوابه، وقال: الحق إنها حقيقة في غيرها مجاز فيها، لأنها ليست المتبادرة إلى الذهن وهو دليل المجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>