للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د- إنه يحسن الأمر بالحذر لاحتمال المحذور (١). وأنه حاصل إذ المسألة اجتهاديَّة. سلمناه: لكن لفظ الأمر مفردٌ فلا يعم.

لأنَّا نجيب عن:

أ- بأن سبق الذهن إلى ما ذكرنا (٢) يلغى ذلك القيد واعتقاد حقية الأمر موافقة دليل حقيته (٣) لا له (٤).

ب- إنه لو كان أمرًا بالحذر عن المخالف لكان الحذر مسندًا إلي مفعوله.

وإسناد الفعل إلى فاعله أولى ولكان لا يتعين المأمور بالحذر إذ ليس في سياق الآية سوى المتسللين لواذًا (٥) وهم المخالفون. وحذر الإنسان عن نفسه محالٌ. ولكان قوله: أن تصيبهم إلى آخره ضائعًا. إذ الحذر لا يتعدى إلى مفعوليْن.

جـ- إن النحويين قالوا: كلمة "عن" للمجاوزة والبعد. يقال: جلس عن يمينه أي متراخيًا عنه في الجهةِ التي يليها، ومخالفة الأمر بعدٌ عنه، فذكر بلفظ "عن".

د- استقباح العرف الأمر بالحذر بدون المقتضي.

هـ (٦) - إن جواز الاستثناء يفيد عمومه ولأن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليَّةِ ولأن استحقاق العقاب في الفرد لاقتضاء مخالفة الأمر عدم المبالاةِ بالأمر المناسب للزجر.


(١) سقط من (ب، د) المحذور.
(٢) إنه إذا امتثل العبدُ أمرَ سيده حَسُنَ أنْ يقال: "وافق سيده" فثبت أنَّ موافقة الأمرِ عبارة عن
الإتيان بمقتضاه. وبهذا لا حاجة للقيد وهو (على الوجه الذي يقتضيه الأمر).
(٣) وفي "أ، جـ" حقيقة.
(٤) الضمير في له راجع إلى الأمر.
(٥) وفي "أ" وهو.
(٦) لا يوجد فيما تقدم فقرة "هـ" وما ورد هنا هو رد على جزء من فقرة "د" والأجوبة الواردة في
هذه الفقرة كلها تبرهن على أن "أمره" يفيد العموم. فالدليل الأول جواز الاستثاء والدليل الثاني ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعليِّة فالحكم يدور مع العلة.
والثالث: إن العقاب استحقه الفرد للمخالفةِ الناتجة عن عدم المبالاة بالأمرِ بالعقوبة مناسِبةً لزجر كل من حدث منه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>