وقد تكرر هذا من المصنف في مواضعَ كثيرة. (١) أي أن الحاجة لوضع لفظ للوجوب أعظم وأكثر من الأشياء التي ذكروها، وهي الروائح والحال والاستقبال لأن الحاجة إلى التعبير عن الوجوب متكررة بعكس الأخرى. (٢) فيه إشارة إلى أن الوجوب يمتنع الإخلال به. فالحاجة إلى تعريفه أولى من الندب الذي يجوز الإخلال به. (٣) لم يرد في أدلة الخصم لفظة الاشتراك فى التحصيل ولكن أورد هذا الإِمام في المحصول ولفظ الأرموي إن الحاجة ماسة لتعريف الوجوب أو الندب مبهمًا وهذا فيه إشارة إلى الاشتراك. (٤) العبارة غير واضحة وتوضيحها بأن الخصم قال: لو كان اللفظ للوجوب لاشتهر وجوابه إن اللفظ يشتهر إذا سلم عن المعارض. أما إذا كان له معارض ولم يظهر الفرق بينه وبين معارضه إلَّا على وجهٍ غامض لم يلزم اشتهاره. (٥) رواه أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ وابن حبان والحاكم. وقال التِّرْمِذِيّ حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناده ورمز له السيوطي بالصحة وتتمة الحديث عند ابن حبان فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، انظر نصب الراية ٢/ ٤٧١، الفتح الكبير ٢/ ١١١، كشف الخفا ١/ ٤٨٦، فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٢٨. (٦) المقصود بتعارض أمر الاعتقاد أي أن حمله على الوجوب عند كونه للندب يستلزم الاعتقاد =