للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفي الوجوب في علم الله تعالى مع (١) ظاهرٍ يقتضيه.

ز- القياس على وجوب اعتقاد الوجوب على الفور بجامع المسارعة إلى امتثال الأمر.

ح- إِن الأمر وإيجاب العقد يستدعيان الفعل والقبول فيقتضيان الفورَ قياسًا.

ط- طريقه الاحتياط (٢).

حجة الاشتراك: الاستعمال وحُسْنُ الاستفهام.

والجواب عن:

أ (٣) - إنَّ ذلك لدليلٍ خاص.

ب- إن الانتهاء عن الفعل أبدًا ممكن، ولأن النهي كالنقيض للأمر لامتيازه عنه بحرف السلب، ونقيض الكلي الجزئي.

جـ- إنَّ النسخ قرينةٌ في إرادة التكرار والاستثناء يمنعه القائل بالفور. والمانع منه يقول: فائدتُه دفع التخيير بين ذلك الوقت وبين سائرِ الأوقات.

د- إنَّ الوقت الأول أولى إن قلنا بالفور وإلَّا حُمل على المشترك.

هـ- إنَّ العلم بأنه ليس للتكرار يؤمن من الضرر على أن الخوف في التكرار حاصل لأنه قد يكون معصيةً كما إذا قال لعبده. اشتر اللحمَ أو ادخل الدار.

أ- من وجوه الفور (٤). أن ذلك للقرينة.

ب- إن المراد (٥) من المغفرة ما يقتضيها وليس في الآية تعيينه. سلمنا لكن للآية دلالةٌ خارجيةٌ عن نفس اللفظ.


(١) وفي "ب، د" مع أن ظاهر.
(٢) لأن الفاعل له على الفور يخرج من العهدة بيقين.
(٣) هذه الأجوبة عن أدلة من قال: إن الأمر يفيد التكرار المتقدمة قبل صفحتين.
(٤) سقط من "ب، د" من وجوه الفور.
(٥) إن المراد من المغفرة ليس المغفرة لأنها فعل الله بل المراد ما يقتضي المغفرة وهو فعل العبد الذي يستحق المغفرة. وعلى فرض أن الآية تدل على الفور فإن الدلالة خارجية حيث إنه دل عليها لفظ {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} وهو لا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>