للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- المعارضة بأمرِ السيد بما لا يعلم حاجته إليه حالًا وحُسْن تعليل السيد ذم عبده عند (١) التأخير معارض بحسن اعتذار العبد بأنه لم يأمره بالتعجيل ولم يعلم أن في التأخير مضرةً.

د- إنَّ النهي يفيد التكرار (٢).

وعن البواقي: النقض بقوله: افعل في أي وقتٍ شئت وبالواجبات الموسعة.

وعن السابع: جواب آخر وهو أن الاعتقاد غير مستفاد من اللفظ بل من العقل.

وآخر عن الثامن: إن الجامع وصفٌ طردي (٣).

وعن وجهي الاشتراك: ما سيأتي في العموم.

ولقائل أن يقول (٤): طريقة الاحتياط غير منقوضةٍ إذ لا خوف ثمة.

فرع: من قال الأمر (٥) المطلق لا يفيد التكرار. اختلفوا في المقيد بصفةٍ كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦) أو بشرط كقوله: إن كان زانيًا فارجموه والمختار أنَّه لا يفيده بحسب اللفظ ويفيده من جهة الأمر بالقياس.


(١) وفي "أ، ب" بالتأخير.
(٢) هذا الجواب يدل على التفريق بين الأمر والنهي، فالنهي يفيد التكرار الذي من لوازمه التعجيل، والأمر لا يفيد التكرار، فبهذا بطل قياس الأمر على النهي لوجود الفارق.
(٣) أي الجامع بين الإيجاب في العقود من حيث إلزامه الفور وبين الأمر ولكن الوصف غير مطرد
فلا يصح القياس في هذه الحالة.
(٤) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على جواب الِإمام الرَّازيّ بأن الاحتياط منقوض بقولنا: افعل إن شئت ومنقوض بالواجب الموسع. والاعتراض. إن مما أورده الرَّازيّ من النقض غير سليم لأن الاحتياط يكون عند وجود الخوف. والواجب الموسع والتصريح بالتخيير لا خوف فيه فلهذا لا يتوجه النقض لدليل الأخذ بالأحوط.
(٥) سقط من "ب، هـ" الأمر.
(٦) [المائدة: ٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>