للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوته في الأخرى ولا على نفيه عنها.

د- القياس على تقييد الحكم بالاسم بجامع صلاحية نفي الحكم عما عدا المذكور فائدة لتخصيص المذكور بالذكر.

احتجوا بأمور:

أ- أنَّه يفيد (١) عرفًا. إذ يستقبحِ قول القائل: الِإنسان الطَّويل لا يطير.

ويعلل بأن القصير أَيضًا لا يطير والنقل خلاف الأصل.

ب- التخصيص له فائدة ونفي الحكم عما عداه يصلح فائدةً فحمل عليه تكثيرًا للفوائد. ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العليَّة.

جـ- إن ترتب الحكم على الوصف يشعرُ بالعليَّة. والأصل تعليل الأحكام المتساويَة بالعلل المتساوية.

والجواب عن:

أ- النقض باستقباح قوله: زيد الطَّويل لا يطير. مع أن التقييد بالاسم لا ينفي الحكم عما عداه. وهذا مندفع لأنه تقييد بالصفة، ولو قال زيد لا يطير فإنما يستقبح لأنه بيان للواضحات لا لأنه عبث.

ب- إن تخصيص القادر لا يتوقف على مرجح. إذ التخصيص بالأحكامِ المعينةِ من هذا القبيل. إذ لا حُسنَ ولا قبحَ عقلًا.

وتخصيص إحداث العالم بوقتٍ معين منه. سلمناه لكن ما ذكرنا من الفوائد مرجحات.

ولقائل أن يقول (٢): إن تلك الفوائد محتملة (٣).


(١) خلاصة هذا الدليل أن الحكم المقيد بصفةٍ يفيد عرفًا نفيه عما عداه. فإذا قيل الِإنسان الطَّويل
لا يطير يضحك من هذا القول. لأنه لا فائدة من الصفة لأن القصير أَيضًا لا يطير وإذا ثبت في العرف ينبغي أن يثبت في أصل اللغة وإلا لزم النقل وهو خلاف الأصل.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله على جواب الِإمام الرَّازيّ أن الفوائدَ متعارضة وفائدة الخصم ظاهرة وهي (نفي الحكم عند التقييد بالصفة عما عداه) وأما الفوائد المرجوحة التي ذكرها من قال برأي الإمام كبيان حمل السؤال كما ورد في الغنم السائمة. أو تقوية أحد القسمين لأنه عبَّر عنه بلفط أقوى وهو الخصوص وغير ذلك من الفوائد المحتملة.
(٣) هذا الاعتراض لم يرد إلا في نسخة "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>