(٢) خلاصة هذا الفرع أن القائلين بأن التخصيص بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداه أقروا بأنه لا دلالة له في المثاليْن المذكوريْن وذلك لأن العادة أن الخُلع لا يجري إلَّا عند الشقاق. والمرأة لا تنكح نفسها إلَّا عند رفض الولي. (٣) [النساء: ٣٥]. (٤) سقط من"أ، جـ" نفسها. (٥) رواه أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه التِّرْمِذِيّ وأعله جماعة بالإرسال وتمامه (فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (إنصب الراية ٣/ ١٨٤، تلخيص الحبير ٢٩٦). (٦) أبدلت "أ، ب" بالأول والثاني للتوضيح. (٧) ذلك موجود في "هـ" فقط.