للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- لا نسلم أن الأصل ذلك لما سيأتي (١).

" فرعان"

الأول (٢): التقييد بالصفة إنما ينفي الحكم عما عداه ما لم يكن ثمة عادة يحتمل أنها السبب في التخصيص بالذكر كما في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} (٣) وقوله عليه السلام: "أيما امرأةٍ

نكحت نفسها (٤) بغير إذن وليها" (٥).

الثاني (٦): التقييد بالصفةِ في جنس إنما ينفي ذلك (٧) الحكم عما عداه في ذلك الجنس وقيل: ينفيه في غيره أَيضًا.

لنا: إن دليل الخطاب مقتضى النطق وأنه لم يتناول غير ذلك الجنس.

احتجوا: بأن السوْم كالعلة لوجوب الزكاة فينتفي حيث ينتفي.

وجوابه: إن المذكور هو السوم في الغنم.


(١) أي لا نسلم أن الأصل إسناد الأحكام الرعية المتساوية إلى العلل المتساوية وسيأتي في القياس.
(٢) خلاصة هذا الفرع أن القائلين بأن التخصيص بالصفة يدل على نفي الحكم عما عداه أقروا بأنه لا دلالة له في المثاليْن المذكوريْن وذلك لأن العادة أن الخُلع لا يجري إلَّا عند الشقاق.
والمرأة لا تنكح نفسها إلَّا عند رفض الولي.
(٣) [النساء: ٣٥].
(٤) سقط من"أ، جـ" نفسها.
(٥) رواه أَحْمد وأبو داود والتِّرمذيّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه التِّرْمِذِيّ وأعله جماعة بالإرسال وتمامه (فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (إنصب الراية ٣/ ١٨٤، تلخيص الحبير ٢٩٦).
(٦) أبدلت "أ، ب" بالأول والثاني للتوضيح.
(٧) ذلك موجود في "هـ" فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>