للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتراض أن الصحابة إن أجمعت على تخصيص تلك الصور فلعلها خصت بالِإجماع وإلا سقط الدليل ولم يجب استناد (١) إجماعهم إلى هذه الأخبار إذ مستند الِإجماع قد يخفىِ للاستغناء بالِإجماع عنه. سلمنا: لكنها ربما كانت متواترة ثم صارت آحاداً.

احتج المانع بوجوه:

أ- الِإجماع (٢): إذ رد عمر خبرَ فاطمة (٣) بنت قيس وقال: (لا ندع كتاب (٤) ربنا وسنّة نبينا يقول امرأةٍ لا ندري لعلها نسيت (٥) أو كذبت).

ب- قوله عليه السلام: "إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالف فردوه (٦).

جـ- الكتاب مقطوع فقدم على الخبر المظنون.

د- لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص.


(١) وفي "ب" إسناد الإِجماع.
(٢) إثبات الِإجماع في رد التخصيص بخبر الواحد لا يسلم لمن قال به.
(٣) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية. أمها أميمة بنت ربيعة من بني كنانة أخت الضحاك بن قيس كانت أكبر من الضحاك بعشر سنين من المهاجرات الأول، وكانت ذات عقلٍ ودينٍ وكمال وجمالٍ. اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر. وهي التي استشارت الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة، فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد فنكحته، روى عنها النخعي والشعبي وأبو سلمة، وهي التي أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، الإِصابة ٨/ ١٦٤، الاستيعاب ١٩٠١.
(٤) جزء من حديث أخرجه مسلم وغيرهما ولفظه: حدثنا الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (صحيح مسلم ٤/ ١٩٨).
(٥) سقط من "أ" نسيت.
(٦) نقل ابن عبد البر النمري عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة والخوارج وضعوه وقال الصغاني هو موضوع وورد بألفاظ أخرى عند الدارقطني والعقيلي والطبراني ووصفوه بالنكارة.
وسئل عنه ابن حجر العسقلاني فقال طرقه لا تخلو من مقال كشف الخفا ١/ ٨٦، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>