للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحدي (١) وغيره في سبب نزوله (٢)، ولأن الخطاب لو كان مع عبدة الأوثان لما ورد السؤال.

ب - أن تعذيب المعبود للرضا بالعبادة جائز. وقد يتوهم الرضا فيصح السؤال.

ب - أن اتفاق المفسرين على ذكره في سبب نزول الآية ينفي ذلك. سلمنا لكن خبر الواحد يفيد الظن. والأدلة اللفظية لا تفيد إلا إياه.

والدليل على غير أبي الحسين: القياس على جواز تأخير التخصيص في الأزمان عكسًا بجامع نفي إيهام العموم في المجمل (٣).

فإن قيل: حكم الخطاب معلوم الانقطاع بالموت واحتمال النسخ لا يمنع العمل في الحال، وقد عدما في التخصيص.

قلنا: قوله صل كل يوم جمعة عام في الدوام فسقوط التكليف بالموت لا ينفي عمومه فيما قبله. وأيضًا لما كان عامًا في الدوام لغة، مع أنه يقيد بالحياة والمكنة جاز مثله في العموم.

ولقائلٍ (٤) أن يضعف هذا بأن جوازه في العموم معلوم لكن شرطه


(١) علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي أبو الحسن، مفسر نحوي لغوي فقيه شاعر إخباري، توفي في نيسابور سنة ٤٦٨ هـ، من تصانيفه البسيط في التفسير في نحو ١٦ مجلدًا، المغازي شرح ديوان المتنبي، الأغراب في الِإعراب، نفي التحريف عن القرآن الشريف. ترجم له معجم المؤلفين ٧/ ٢٦.
(٢) كتابه أسباب النزول أشهر ما ألف اختصره إبراهيم الجعبري بحذف الِإسناد وكتاب الواحدي مطبوع عدة مرات لوحده، ومع تفسير الجلالين. انظر كشف الظنون ١/ ٧٦.
(٣) في "أ" والجهل وسقطت من (ب).
(٤) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على الِإمام الرازي -رحمهما الله- في قياسه جواز تأخير المخصص على جواز تأخير المخصص في الأزمان (النسخ) أنه يوجد فرق بين التخصيص، حيث إن المخصص في الأزمان معلوم وموجود عقلًا، وهو رفع التكليف بالموت. وأما في تخصيص الأعيان غير موجود، لأنه لا مجال للعقل في إخراج البعض دون البعض قلت: يظهر في اعتراض الأرموي رحمه الله أنه يقول لا مجال للعقل في تخصيص الأعيان، وهذا معارض لما تقدم من الكلام على قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} وتدمر كل شيء حيث إنها خصصت بالعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>