للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود المخصص والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان.

قوله: احتمال التخصيص يمنع العمل في الحال، قلنا: لا يمنع منه وقت الحاجة ولا يضر المنع قبله.

دليل آخر في المسألة (١): أجمعنا على جواز موت كل مكلفٍ بالخطاب العام قبل وقت الفعل وموته، حينئذٍ يخصصه من الخطاب ولم يتقدم بيان.

احتج أبو الحسين على المنع من تأخير بيان ما استعمل في غير ظاهره بوجهين:

أ- العموم خطاب لنا: فإن قصد إفهامنا (٢) بظاهره، فقد أراد الجهل منا أو بغير ظاهره، فقد أراد منا ما لا سبيل إليه. وإن لم يقصد إفهامنا انتقض كونه خطابًا لنا. إذ الخطاب معناه قصد الِإفهام ولكان ذلك إغراءً لنا بالجهل. إذ ظاهره يفيد أنه قصد إفهامنا. ولكن ذلك (٣) عبثًا إذ لا فائدة للخطاب إلا قصد الِإفهام ولجاز خطاب العربي بالزنجي والنائم واليقظان بالتصويت والتصفيق، ثم يبيته بعد (٤) مدة ولا يفرق بأن العربي يفهم الأمر بشيء في قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} لأنه يجوز (٥) أن يكون المراد من الأمر غيره ثم يبينه فاستويا. بل خطاب الزنجي بالعربي أولى بالجواز، إذ لا يدعوه ظاهره إلى اعتقاد غير المراد.

ب - لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لجواز أن يقوِل: صلوا غدًا ويريد بعد غد وبعد بعده وهلم جرًا، إذ يسمى الكل غدًا مجازًا. ولو بينِ في الغد صفة الفعل ثم قال: افعل الآن، جاز أن يريد به زمانًا متراخيًا.


(١) خلاصة هذا الدليل أن الِإجماع قائم على أنه يجوز أن يموت المكلف بالعام قبل وقت الفعل وهذا يعتبر أن العام مخصص به، ولكن من غير خطاب مخصص. وهذا يلزم منه جواز تأخر المخصص. قلت: قد يرد على هذا الدليل نفي عدم وجود المخصص، حيث إن المخصص كان معلومًا عقلًا فكأنه لم يتأخر.
(٢) في "هـ" اللام بدل الباء في الموضعين.
(٣) سقط من "هـ" ذلك.
(٤) في "ب، د" (بعده) بدل (بعد مرة).
(٥) في "جـ" زيادة: "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>