للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال: الملازمة ممنوعة فإن (١) نقل تلك الأحكام تواترًا يغني عن الرجوع إلى كتبهم، ونقلها آحادًا يمنع قبولها لكفر النقلة.

لأنا نقول: جاز أن (٢) ينقل بالتواتر متن الدلائل، لكن الاستدلال (٣) به يتوقف على نظر دقيق، فكان يجب أن يشتهر عنه ذلك للنظر والبحث.

ب - لو تعبد بشرع قوم لوجب على علماء الأعصار الرجوع إلى كتبهم لوجوب التآسي به، وعدمه منهم ينفي وجوبه، ولكان حفظها علينا فرض كفاية كالقرآن والأخبار.

جـ - أنه عليه السلام صوب معاذًا في الحكم بالاجتهاد عند عدم الكتاب والسنة، وتعبده بشرع من قبله يوجب الرجوع إلى كتبهم قبل الاجتهاد، إذ لفظ الكتاب المذكور في الحديث ينصرف إلى القرآن لسبق الفهم إليه.

فإن قلت في القرآن آيات دالة على الرجوع إليها، فلم نحتج إلى ذكره كالِإجماع. قلت: عدم تعلم معاذ التوراة والِإنجيل وتمييز المحرف منهما عن غيره ينفي ذلك احتجوا: بقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} (٤). وقوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (٥). وقوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} (٦). وقوله تعالى: {أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} (٧) وقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} (٨).


(١) في "هـ" تلك الأحكام إن نقلت تواترًا.
(٢) في "هـ" (يتعلق) بدل (ينقل).
(٣) في " أ" (الاستقلال) بدل (الاستدلال).
(٤) المائدة: ٤٤].
(٥) [الأنعام: ٩٠].
(٦) [النساء: ١٦٣].
(٧) [النحل: ١٢٣].
(٨) [الشورى: ١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>