للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التواضع عند إرادة المضيف (١) تناول الضيف الطعام، إنما يقدح (٢) فيها إذا بلغت الغاية والله تعالى ربما لم يرد منا فعل الطاعة إرادة في الغاية (٣). إذ المتفضل لا يجب عليه التفضل في الغاية.

قوله ثانياً: إنه كفعل المفسدة. قلتُ: الفرق أنَّه فعل المفسدة إضرار، وترك اللطف ترك الِإنفاع (٤). والأول أشد. ثم إنَّما يجب لطف محصل فإن المضيف إنَّما يجب عليه التواضع إذا علم أو ظن أنَّه يأكل عنده إذ لو علم أنَّه لا يأكل لو تواضع لقبح منه. والِإمام لطف (٥) مقرب إذ الذي يعلم كون الِإنسان عند وجوب الإِمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية.

سلمنا: لكنَّه إنَّما يجب لو كان مقدوراً كمسألة الضيف (٦). فرب زمانٍ علم الله تعالى كفر كل من يخلقه فيه أو فسقه. فلم يمكن خلق الإمام فيه.

ثم إنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين، والوجوب على الله تعالى وقد أبطلا في علم الكلام ثم ما ذكرتم منقوض بعدم عصمة القضاة والأمراء والجيوش، وبعدم الِإمام في كل بلدةٍ، وبعدم (٧) كونه عالمًا بالغيوب، وقادراً على الاختفاء عن العيون والطيران في الهواء.

فإن قلتَ: لعله تعالى علم فيها مفسدةً لا نعلمها أو علم خلوها عنها، لكن لم يجب عليه تعالى (٨).

قلتُ: جاز (٩) مثله في الإمامة. ثم لا نسلم وجوب عصمة الإمام، فقد تكون الأمة لطفاً له وهو لطف لهم، ولا يكفي في القدح فيه القدح في


(١) سقط من "أ، هـ" المضيف.
(٢) في "هـ" (فيما) بدل (فيها)؛
(٣) في "ب" (العامة) بدل (الغاية).
(٤) في "أ" (الإيقاع) بدل (الانفاع).
(٥) في "هـ" (الامامة) بدل (الإمام).
(٦) سقط من "ب" كمسألة الضيف.
(٧) سقط من "أ" بعدم.
(٨) (عليه تعالى) في "ب" فقط.
(٩) في "هـ" (جاك) بدل (جاز) وفي "ب" (لعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>