للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: لا بد (١) لكذبهم من غرض. قلنا: لو كان كل فعل لغرض لزم الحبير لما سبق في أول الكتاب، وأنت (٢) لا تقول به وإلَّا بطل قولك.

وقوله: ذلك الغرض لا يكون كونه كذباً ممنوع، فإنا نرى جمعاً عظيماً يعتادون الكذب حتَّى لا يصبروا عنه، وإن علموا أنَّه يضرهم عاجلاً وآجلًا.

وجوازه من البعض مع أن حكم الشيء وحكم مثله يقتضي (٣) جوازه من الكل. كيف؟ ونحن نمنع القطع.

وقوله: لا رغبة دينية إذ الكذب صارفٌ ديني وفاقاً. قلنا (٤): مطلقًا ممنوع، إذ كثير منهم يعتقد جواز الكذب المفضي إلى المصلحة، حتَّى يضعون (٥) أحاديث في فضائل الأوقات والعبادات للترغيب فيها.

وقوله: الجمع العظيم لا يكذب إلَّا لعوض وإسماع الغريب. قلنا (٦): يقينًا ممنوع فجوازه من العشرة والمائة يوجب جوازه منهم، ويؤكده أنَّه يجوز أن يكذب أهل بلد فيه وباب إذا علموا أن غيرهم لو سمعوا به لم يذهبوا إليه، واختلت معيشتهم وإن كثروا جداً.

وقوله: السلطان لا يمكنه إسكات الكل يقينًا ممنوع إذ جواز إسكات الألف والألفين يوجب جوازه في الكل. فإن قلتَ: أجد العلم الضروري بذلك. قلتُ هذا أضعف من العلم بوجود محمد وعيسى عليهما السَّلام فهو بالضروري أولى.

وقوله: لم تختلف أغراضهم ممنوع إذ ليس من شرط أهل التواتر كون كل بعضٍ (٧) منهم أهل التواتر وإلا تسلسل.


(١) في (ب، جـ، د) (لابد لكل فعلٍ من غرض).
(٢) في "أ" وأنتم لا تقولون به.
(٣) في "أ" نقيض.
(٤) سقط من "ب" قلنا.
(٥) في "أ" (يصنفون) بدل (يضعون).
(٦) سقط من "ب" قلنا.
(٧) سقط من "أ" بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>