للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتراض: أنَّه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلَّا ويصح بإضمار أو تغيير، ومثله لا يقبح من الله تعالى إذ أكثر العمومات كذلك.

فإن قلتَ: حيث لم يرد الظاهر يجب بيانه احترازًا عن التلبيس والعبث.

قلتُ: إنما يكون تلبيسًا لو لم يحتمل غير الظاهر، ولما تقرر (١) في العقول احتمال المطلق مثلًا للمقيد بقيد غير مذكور، كان قطع المكلف بالإطلاق تقصيرًا منه لا تلبيسًا من الله تعالى، كما في المتشابهات وإنما يكون عبثًا لو لم يكن (٢) له غرض غير الظاهر، وقد يكون غرضه غيره كما في المتشابهات.

فإن قلتَ: إنزال المتشابهة مشروط بإقامة الدليل على امتناع ظاهر اللفظ.

قلتُ: نعم لكن لا يشترط علم (٣) سامع المتشابهة بذلك الدليل، فكذلك ههنا قد يوجد (٤) دليل ولا يعلمه سامع الظاهر، فدل (٥) على امتناع إرادته، إذ لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدمه. وحينئذ ارتفع الوثوق عن الظاهر، فالصحيح أنَّه يدل عليه أن الصادق أكمل من الكاذب قطعًا. فلو كذب الله لكان الواحد منا عند صدقه أكمل منه من هذا الوجه.

جـ- صدوره من الرسول عليه السلام. قال الغزالي (٦): دليل صدقه المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا عجز الله تعالى عن تصديق رسله، والاعتراض أن تصديق الرسل على ذلك التقدير إن


(١) في "أ" (قرن) بدل (تقرر).
(٢) سقط من "أ" (له غرض غير الظاهر وقد يكون).
(٣) في "د" (على) بدل (علم).
(٤) في "د" (توجه) بدل (يوجد).
(٥) في "د" (يدل) بدل (فدل).
(٦) انظر المستصفى صفحة ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>