للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: (كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (١)؟.

ورد على قول الأشجعي في المفوضة (٢). وكان يحلف الراوي ولم ينكر أحد عليهما فكان إجماعًا.

احتجوا بوجوه (٣):

أ- القياس على قبول قول المسلم في ذكاة اللحم وطهارة الماء ورق الجارية المبيعة وعدم كونها مزوجة ومعتدة، وكونه متوضئًا إذا أمَّ وإخباره للأعمى عن القبلة.

ب- قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.

جـ- قبل عليه السلام شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنَّه لم يظهر منه إلَّا الإِسلام (٤).

د- آية التبين (٥): إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.

والجواب عن:

أ - أن منصب الرواية أعلى، فإن ألغوا هذا الفرق بإيماء قوله عليه السلام:


(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة (١/ ٣٩٢) من هذا الكتاب.
(٢) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ١٢٢) من هذا الكتاب.
(٣) هذه حجج من قال بحجية خبر مجهول الحال، وهم أبو حنيفة وأصحابه.
(٤) رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم. ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلَّا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذِّن في الناس فليصوموا). (انظر نصب الراية ٢/ ٤٤٣)
(٥) في جميع النسخ آية التثبت وهي قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>