للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نحن نحكم بالظاهر) (١). قلنا: ترك العمل (٢) به في الحرية والإِسلام فكذا ههنا.

ب، جـ- منع عدم علمهم بغير الإِسلام.

د - أنَّه لما وجب التوقف عند الفسق وجب معرفته ليعرف وجوب التوقف.

(تذنيب: في أحكام الجرح والتعديل)

أ - الأظهر أنَّه يشترط العدد في الجارح والمزكي للشهادة دون الرواية، إذ شرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت (٣) بقول اثنين دون الزنا، وقال بعض المحدثين يشترط فيهما. وقال القاضي: لا يشترط فيهما وكذا القول في الحرية والذكورة.

ب - قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح لاختلاف المذاهب فيه دون التعديل وقيل بالعكس. إذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها وقيل يجب (٤) فيهما. وقال القاضي أبو بكر لا يجب فيهما، لأنه لا معنى لسؤال البصير بهذا الشأن وغير البصير لا يصلح للتزكية (٥).

والحق أنَّه لا يجب فيهما إن علم كونه (٦) عالمًا بأسباب الجرح والتعديل، وإلا وجب فيهما.

جـ-الجرح يقدم على التعديل، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المعدل، فلو نفاها بطلت عدالته إذ النفي لا يعلم. نعم: لو جرح بقتل مسلم فقال: رأيته حيًا تعارضا.


(١) قال الشوكاني حديث نحن نحكم بالظاهر يحتج به أهل الأصول ولا أصل له. أقول ورد بمعناه أحاديث ذكرتها بإطناب في حاشية صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب. منها قوله عليه السلام لأسامة (أشققت عن قلبه) إنكارًا لاعتذاره عن قتل من قال لا إله إلَّا الله (الفوائد المجموعة ص ٢٠٠).
(٢) في جميع النسخ ما عدا "هـ" (العلم) بدل (العمل).
(٣) سقط من "هـ" يثبت.
(٤) سقط من (ب، د) يجب فيهما وقال القاضي أبو بكر.
(٥) سقط من "أ" للتزكية.
(٦) كونه عالمًا موجود في هامش "هـ" فقط وهو ضروري لصحة العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>