للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إذا زاد عدد (١) المعدل قُدَّم وهو ضعيف، إذ سبب تقديم الجرح لا ينتفي بكثرة العدد.

د- الحكم بشهادته تعديل، واختلفوا في الرواية عنه، والحق أنها تعديل إن عرف من عادته أو صريح قوله: إنه لا يروى إلَّا عن عدل وإلا فلا، إذ كثير منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكت، وليس يوجب العمل على غيره بل ينقل ويكل البحث عن العدالة إلى من يريد القبول. والعمل بالخبر تعديل والعمل على وفقه احتياطًا أو لأمرٍ آخر (٢) لا. وترك الحكم بشهادته ليس بجرح، إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.

خاتمة: مهما علم أنَّه قرأه على شيخه أو حدثه به جاز له روايته والأخذ به تَذَكَّر ألفاظ (٣) قراءته ووقته أو (٤) لا.

وإن لم يعلم ذلك ولا يظنه فلا. وإن ظنه بناء على خطه جاز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافًا لأبي حنيفة لإجماع الصحابة إذ كانت تعتمد على كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن لم تعلم رواية راوٍ لها، ولأن الظن حاصل فوجب العمل به.

احتج بأنه لا يؤمن كذبه. وجوابه: أن الظن كافٍ.

واعلم أن من الناس من اعتبر في قبول الرواية أمورًا لا تعتبر.

أ - قال الجبائي لا يقبل خبر الواحد ما لم يعضده ظاهر أو عمل به بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار، ويقبل خبر الإثنين وعن القاضي عبد الجبار أنَّه لا يقبل في الزنا إِلَّا خبر أربعة.

لنا: إجماع الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلال (٥)، وعمر


(١) سقط من "هـ" عدد.
(٢) سقط "لا" من "أ".
(٣) في "ب، د" (ألفاظه) بدل (ألفاظ قراءته).
(٤) سقط من "هـ" ووقته.
(٥) في "أ، ب" (رفاعة) بدل (بلال).

<<  <  ج: ص:  >  >>