للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلي (١) على خبر حمل بن مالك (٢) وخبر عبد الرحمن بن عوف (٣).

وعلي على خبر المقداد (٤) والصحابة على خبر أبي سعيد في الربا؟ (٥)، وعلى خبر رافع بن خديج في المخابرة (٦)، وخبر عائشة في التقاء الختانين (٧)، وكان علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهما. وتركوا اجتهادهم لهذه الأخبار، وأما ردهم خبر الواحد كما تقدم فمحمول على التهمة.

ب- المعقول المتقدم.

احتجوا (٨) بوجوه:

أ - رد عليه السلام خبر ذي اليدين (٩) حتَّى شهد له أبو بكر وعمر.

ب- القياس على الشهادة.

ب- قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (١٠) ترك في الإِثنين لزيادة الظن.

والجواب عن:

أ - أنَّه كان في محفلٍ عظيم، فانفراده (١١) أوجب تهمته.

ب- الفرق (١٢) والنقض.


(١) سقط من (جـ، هـ) على.
(٢) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢١) من هذا الكتاب.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٣٩١) من هذا الكتاب.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢٢) من هذا الكتاب.
(٥) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢٢) من هذا الكتاب.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢٣) من هذا الكتاب.
(٧) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٤٣٨) من هذا الكتاب.
(٨) هذه حجة من قال بأن خبر الواحد لا يقبل إلَّا إذا عضده ظاهر أو عمل به.
(٩) تقدم تحقيق الخبر وترجمة ذي اليدين قبل ثلاث عشرة صفحة من هذا الكتاب.
(١٠) [النجم: ٢٨].
(١١) في (ب، د) عدم اطراده. وفي "جـ" فعدم اشتهاره وفي الهامش فانفراده.
(١٢) أما الفرق بين الشهادة والرواية أن الشهادة آكد. وأما النقض هو اعتبار الحرية وعدم القرابة والعداوة في الشهادة دون الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>