(٢) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢١) من هذا الكتاب. (٣) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٣٩١) من هذا الكتاب. (٤) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢٢) من هذا الكتاب. (٥) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢٢) من هذا الكتاب. (٦) تقدم تخريجه في صفحة (٢/ ١٢٣) من هذا الكتاب. (٧) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٤٣٨) من هذا الكتاب. (٨) هذه حجة من قال بأن خبر الواحد لا يقبل إلَّا إذا عضده ظاهر أو عمل به. (٩) تقدم تحقيق الخبر وترجمة ذي اليدين قبل ثلاث عشرة صفحة من هذا الكتاب. (١٠) [النجم: ٢٨]. (١١) في (ب، د) عدم اطراده. وفي "جـ" فعدم اشتهاره وفي الهامش فانفراده. (١٢) أما الفرق بين الشهادة والرواية أن الشهادة آكد. وأما النقض هو اعتبار الحرية وعدم القرابة والعداوة في الشهادة دون الرواية.