للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- أنا لما علمنا أنَّه تعالى أمرنا بالتمسك بخبر الواحد، كان التمسك معلومًا.

ب (١) - زعم (٢) أكثر الحنفية أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح في رواية الفرع والمختار أن الفرع إن جزم بالرواية فإن جزم الأصل بعدمها لم يُقبل وإلَّا قُبل. وإن قال الفرع أظن الرواية فإن عارضه جزم الأصل أو ظنه بعدمها لم يقبل وإلا قبل.

احتجوا: بما (٣) مضى بجوابه.

جـ- قال أبو حنيفة: لا تقبل رواية غير الفقيه فيما يخالف القياس.

لنا: آية التبين (٤): وقوله عليه السلام: "نضَّر الله امرءًا سمع مقالتي إلى قوله: فرب حامل فقهٍ ليس بفقيه" (٥). والمعقول المتقدم.

احتجوا (٦) بوجوه:

أ- ما مضى بجوابه (٧).

ب- الأصل صدق الخبر وعدم وروده على خلاف القياس، فإذا تعارضا تساقطا.

جـ (٨) - غير الفقيه لا يفرق بين لام الاستغراق والعهد.


(١) هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي لا تعتبر في قبول الرواية.
(٢) في "أ" (علم) بدل (زعم).
(٣) وذلك بأن الآيات الدالة على العمل بالظن موجودة، وما خرج من هذا العموم بعدم العمل في بعضها بالظن بقي الباقي على أصله وهو العمل بالظن، والجواب كما تقدم أننا لا نقول: إنه يجب أن يكون العمل بالمقطوع، بل يجوز أن يكون بالمظنون.
(٤) هي قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}.
(٥) رواه الترمذي وصححه. وقال ابن حجر رواه أحمد وأبو داود وابن حيان وابن أبي حاتم والخطيب وأبي نُعيم والطيالسي، وقال سنده حسن انظر فيض القدير ٦/ ٢٨٤، وانظر هامش صفحة (٢/ ٥١) من هذا الكتاب.
(٦) في "جـ" احتج.
(٧) يقصد بما مضى وجوابه: هو أن الدليل يمنع العمل بالظن وعورض بما إذا كان الراوي فقيهًا.
وأما إذا لم يكن فقيهًا يبقى على الأصل وهو عدم العمل بخبره.
(٨) في "ب" لا يوجد "جـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>