للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يذكر الأصل. والشهادة وإن أوجبت تهمةً لكونها على معين. فالرواية توجب شرعًا عامًا، فالاحتياط فيها أولى وليس (١) تضمين الأصل بالرجوع لازمًا في كل صورةٍ ليجب تعينه لأجله.

وعن الآيتين: أن الرواية مخصوصة عنهما كالشهادة بجامع الاحتياط.

وعن الإجماع: أن المسألة اجتهادية. ثم أنهم إنما قبلوا بعد ذكر الإِسناد على أَن من أطال صحبة شخصٍ إذا قال عن فلان فهم منه سماعه عنه وهو الجواب عن الأخير.

" فروع"

الأول: قال الشافعي: لا أقبل المرسل إِلَّا إذا أسنده المرسِل أو غيره، وهذا إذا لم تقم الحجة بإسناده. أو أرسله راوٍ آخر يعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر. أو عضده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أو يعلم أنَّه لو نص لنص على من يقبل خبره. قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيب (٢) لأني اعتبرتها، فوجدتها بهذه الشرائط والغرض من هذا كله تقوية المرسل، ليقوى الظن فيجب العمل به دفعًا للضرر المظنون لقوله عليه السلام: "اقض بالظاهر" (٣).

الثاني: إِذا أسند الحديث قبل وإن أرسله غيره، إذ المرسِل ربما سمع مرسلًا أو مسندًا لكن نسي شيخه وكذا لو أرسله المسند.

الثالث: إذا ألحق الحديث بالنبي عليه السلام، ووقفه غيره على الصحابي


(١) سقط من "أ" سطران. من (وليس إلى كالشهادة).
(٢) هو سعيد بن المسيب المخزومي ولد سنة ١٥ هـ، تابعي من فقراء المدينة المعدودين. ضربه والي المدينة في عهد عبد الملك بن مروان خمسين جلدة وطاف به في الأسواق، لعدم إعطائه البيعة والمسيِّب باسم الفاعل بناء على رغبته، وتوفي سنة ٩٤ هـ (ابن خلكان ١/ ٢٥٨، إعجام الأعلام ١٢).
(٣) في "ب" (تقضى) بدل (اقضى) وتقدم تخريج الحديث في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب وصفحة (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>