للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت) (١) يجعل ابن الابن إبنًا ولا يجعل أَبا الأب أبًا. وليس مراده التسمية لعلمه بأنه لا يسمى أبًا حقيقةً بل جعله كالأب في حجب الأخوة. وجعل ابن الابن كالابن فيه. وشبه علي وزيد الأخ والجد بغصني شجرة وجدولي ونهر وشركا بينهما في الميراث.

ب- الصَّحَابَة اختلفت في مسائل لا يمكن أن يكون قول الكل فيها عن نصٍ كمسألة الحرام (٢). قال علي وزيد وابن عمر هو ثلاث طلقات. وقال ابن مسعود طلقة واحدة. وقال أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم يمين. وقال ابن عباس ظهار. وقال مسروق (٣) ليس بشيء (٤).

وكمسألة الجد والأخوة فبعضهم جعل له خير الأمرين من المقاسمة والثلث لا ينقص حقه عن حق الأم، إذ له مع الولادة تعصيب وبعضهم جعل له خير الأمرين (٥) من المقاسمة والسدس لا ينقص حقه عن حق (٦) الجدة. وبعضهم لم يورث الأخوة معه.

وكمسألة المشتركة (٧). إذ شرَّك عمر بين الإخوة من الأب والأم


(١) هو زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأَنْصَارِيّ الخزرجي. ويكنى أَبا سعيد وقيل أَبا ثابت استصغر يوم بدر. ويقال: إنه شهد أحدًا. حمل راية بني النجار في تبوك. أمه النوار بنت مالك بن معاوية، روى عنه من الصَّحَابَة أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر وأنس وسهل بن سعد وسهل بن حنيف وعبد الله بن يزيد الخطمي ومن التابعين سعيد بن المسيب وغيره جمع القرآن في زمن أبي بكر. وتعلم السريانية لغة اليهود بأمر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - فحذقها في أسبوعين. كاتب رسول الله وترجمان رسائله، وكان من كبار علماء الصَّحَابَة وخاصةً في الفرائض، روى أَحْمد بإسناد صحيح. (أفرضكم زيد) اختلف في سنة وفاته على أقوالٍ أرجحها سنة ٤٥ هـ.
(الإصابة ٣/ ٢٢، الاستيعاب ٥٤٠).
(٢) مسألة الحرام: هي قول القائل: أنتِ عليَّ حرام. وقد بين ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢١٥ ما نقل عن الصَّحَابَة فيها.
(٣) في "أ، ب، د" ابن مسروق.
(٤) ومعتمد مسروق إلحاقه بقول القائل هذا الطعام على حرام، وذكر صاحب المحصول أن المرتضى روى عن علي مثل قول مسروق.
(٥) سقط من "أ، د" خير الأمرين.
(٦) سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ" حق.
(٧) صورة المسألة المشتركة (زوج وأم وأخ شَقِيق وأخوان لأم) وحكم عمر رضي الله عنه فيها بأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>