للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الإخوة من الأم وغيره أسقط إخوة الأب والأم.

وكمسألة الخلع قال عثمان رضي الله عنه في إحدى الروايتين، أنَّه طلاق، وفي الثَّانية أنَّه ليس بطلاقٍ وبه قال ابن عباس. وأمثالها كثيرة فلو كانت تلك الأقوال لنصٍ لأظهروه إذ يعلم بالضرورة من عادتهم استعظام النصوص ومخالفتها والتفحص عنها والحث على نقلها، حتَّى نقلوا ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه السلام: "نِعم الِإدام النحل" (١). ومن حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه في تعظيم شخصٍ ووجد من كلامه ما يدل عليه فإنَّه يبادر إلى ذكره، ولو أظهروه لاشتهر ولو وصلَ إلينا بعد الطلب والبحث الشديد. ويمتنع أن يكون للعقل إذ طريقه البراءة الأصلية فثبت أنها لأجل القياس (٢).

جـ - قالوا بالرأي، قال أبو بكر في الكلالة: (أقول فيها برأي) (٣) وروي أن عمر قضى في الجدِّ برأيه (٤). وقال في الجنين لما سمع الحديث: (لولا هذا لقضينا برأينا) (٥) وقال عثمان لعمر في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد (٦)، وإن اتبعت رأي (٧) من قبلك فنعم الرأي كان.

وقال علي: اجتمع رأي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع، وقد رأيت


= النصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة من الأم. ثم قالوا: هب أن أبانا حمارًا وفي روايةٍ أنَّه حجرًا ألسنا من أمٍ واحدة؟ فشرَّك بينهم رضي الله عنه واشتهرت المسألة بهذا الاسم.
(١) رواه الجماعة إلَّا البُخَارِيّ عن جابر مرفوعًا، ورواه مسلم والتِّرمذيّ عن عائشة والحاكم عن أم هانئ وفي بعض طرقه زيادة (لا يقفر بيت فيه خل) قال العجلوني: وأما بئس الإدام النحل فلا أصل له، والحديث ورد في قصةٍ مع بعض نسائه. (انظر نصب الراية ٤/ ٣١٠، كشف الخفا ٢/ ٣٢٠).
(٢) العبارة المختارة أخذتها من المحصول، وعبارات النسخ مختلفة في (ب، د) فنقضها لقياس، وفي جـ، هـ أفبعضها للقياس.
(٣) سيأتي تخريج الأثر بعد ثلاث صفحات.
(٤) في "ب" وقال عمر في الجد برأيه.
(٥) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ١٢٠) من هذا الكتاب.
(٦) في "ب" (أشد) بدل (رشيد).
(٧) في جميع النسخ وإن اتبعت رأي (والعبارة المختارة من المحصول ٢/ ٢/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>