للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: هذا ينتقض بظن صدق الشاهد قبل استكمال (١) العدد، وبظهور المصالح المرسلة وبظن صدق مدعي النبوة، وبظن اليهودي قبح الأعمال الشرعية ولو امتنع الظن فيها (٢) لدلالة شرعية على فساد تلك (٣) المظان، لصار عدم الدلالة على فساد المظنة جزءًا من المقتضى للظن، فلا يفيد القياس الظن، إلَّا إذا تبيَّن انتفاء الدلالة على فساده، ثم إنما يجب الاحتراز عن الضرر المظنون إذا لم يمكن تحصيل علم أو ظن أقوى به، فلمَ قلتم إنه لا يمكن تحصيل العلم أو الظن الأقوى بالأحكام (٤) لا من الكتاب والسنة ولا من الإمام المعصوم. ثم ما ذكرتم معارضٌ بقوله تعالى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٥). وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٦). وقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٧). وقوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (٨). وقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٩) والأقوى (١٠) قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (١١) وقوله عليه السلام: "تعمل هذه الأمة (١٢) برهةً بالكتاب وبرهةً بالسنة وبرهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا" (١٣) وقوله عليه


(١) في "هـ" (استعمال) بدل (استكمال).
(٢) سقط من "ب" فيها.
(٣) في "د" (المظنة) بدل (تلك المظان).
(٤) سقط من "ب" لا.
(٥) [الحجرات: ١].
(٦) [الأعراف: ٣٣].
(٧) [الإسراء: ٣٦].
(٨) [الأنعام: ٥٩].
(٩) [الأنعام: ٣٨].
(١٠) وجه الاحتجاج بالآيات- في الآية الأولى أن التقديم بين يدي الله ورسوله هو القياس، وفي الثَّانية والثالثة: أن القياس قول بغير معلوم، والآية الخامسة والرابعة: أن القياس لا يفتقر إليه والأقوى من الكل الآية الأخيرة, لأنه لو عملنا بالقياس لكان الظن أغنى من الحق.
(١١) [النجم: ٢٨].
(١٢) في "أ" (الآية) بدل (الأمة).
(١٣) رواه أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ورمز له السيوطي بالضعف، قال الهيثمي فيه عثمان ابن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ متفق على ضعفه (فيض القدير ٣/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>