للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أن يحكم على السائل بعد سماع وصف منه. كما إذا قال: أفطرت فقال: عليك الكفارة وهو يشعر بالعلية, لأنه يصلح جوابًا له فيفيد ظن عوده إليه والسؤال معاد في الجواب. فصار كقوله: أفطرت فكفِّر. وما يذكر عقيب السؤال (١) قد يكون جوابًا عن سؤالٍ آخر (٢)، وقد يكون زجرًا عن السؤال كقول السيد لعبده: اشتغل بشغلك. عقيب قوله: أيدخل زيد الدار؟ لكنه نادر لا يخرم الظن فكذا القول فيما يزعمه الراوي جوابًا, لأن كون الكلام جوابًا أمر ظاهر يعرف عند المشاهدة بالضرورة.

جـ- أن يُذكر في الحكم وصف لو لم يكن علةً لم يفد ذكره (٣).

كقوله عليه السلام: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين" (٤).

وقوله: "ثمرة طيبة وماء طهور" (٥) وقوله عليه السلام: "أينقصُ الرِطب إذا جفَّ؟ فقالوا: نعم، قال: فلا إذن" (٦) وقوله عليه السلام: "أرأيت لو


(١) في "أ" قد لا يكون.
(٢) سقط من "هـ" عن سؤال آخر.
(٣) في جميع النسخ ما عدا "جـ" الثالث وما اخترناه أولى.
(٤) تقدم تخريج الحديث في صفحة (١/ ٤١٨) من هذا الكتاب.
(٥) رواه أبو داود والتِّرمذيّ وابن ماجه وأَحمد عن عبد الله بن مسعود: (أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: أعندك طهور؟ قال: لا إلَّا شيء من نبيذ في إداوةٍ فقال تمرة طيبة وماء طهور) وزاد التِّرْمِذِيّ فتوضأ منه.
ضعّف العلماء هذا الحديث بثلاث علل:
أ- جهالة أبي زيد.
ب- التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره؟
ب- أن ابن مسعود لم يشهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، وأخرج الحديث أَيضًا ابن ماجه وأَحمد والطبراني والبزار والدارقطني بسند آخر فيه ابن لهيعة وهو ضعيف (انظر نصب الراية ١/ ١٣٧).
(٦) أخرج مالك والشافعي وأَحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار من حديث سعد بن أبي وقَّاص: أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- سئل عن بيع الرطب بالتَّمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذًا: وفي روايةٍ لأبي داود والحاكم "نهى عن بيع الرطب بالتَّمر نسيئة" وقد أعل هذا الحديث جماعة بجهالة زيد أبي عياش ومنهم الطحاوي والطبري وأبو محمَّد بن حزم وعبد الحق. والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثِقَة =

<<  <  ج: ص:  >  >>