(١) هذا القول موجه لعمر عندما سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن قبلة الصائم وتقدم الحديث في صفحة (١/ ٤٣٤). (٢) في الحكم موجود في (أ، هـ) فقط. (٣) سقط من "هـ" عند. (٤) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ١٦٥) من هذا الكتاب. (٥) روى الجماعة إلَّا البُخَارِيّ من حديث عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذَّهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتَّمر بالتَّمر والملح بالملح مِثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ وأخرجه الطَّبْرَانِيّ والدارقطني (نصب الراية ٤/ ٤). (٦) [البقرة: ٢٢٢]. (٧) [البقرة: ٢٣٧]. (٨) إشارة لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}. (٩) لم أعثر عليه بهذا اللفظ رغم التفتيش الشديد وجميع الأحاديث الموجودة لفظها متقارب وهو: (قسم رسول الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم) وقد وجدت في حاشية سنن النَّسائيّ أن الفقهاء قالت: للراجل سهم وللفارس سهمان مخالفين الأحاديث، وذلك للرأي وهو عدم ترجيح الفرس على الرَّجل. انظر النَّسائيّ كتاب الخيل ٣/ ١٢٢، والتِّرمذيّ السير ٤/ ١٢٤، وابن ماجه الجهاد ٢/ ٩٥٢، موطأ مالك الجهاد ٢/ ٤٥٦، وذكر في حاشية الموطأ أنَّه أخرجه البُخَارِيّ في كتاب الجهاد، والسِيَر وفي باب سهام الفرس، ومسلم =