للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (١). ومخالف المجتهد لا يكفر إذ المجتهد المخطئ له أجر واحد بالنص.

هـ - لو جاز له الاجتهاد لما توقف في شيء من أحكام الشرع إلى نزول الوحي، لعلمه بحكم العقل وطرق القياس وقد توقف في حكم الظهار واللعان.

و- لو جاز له لجاز لجبريل عليه السلام، وحينئذٍ لا نعرف أن ما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده.

والجواب عن:

أ - أنَّه لما دل الوحي على العمل بالقياس كان العمل به عملًا بالوحي.

ب - أن ذلك كان في الآراء والحروب.

ج - أنَّه إنما يجتهد حيث لا يجد نصًا.

د - أنَّه يجوز أن يصير الحكم المظنون مقطوعًا به بفتواه كما في الإجماع الصادر عن الاجتهاد.

هـ- أنَّه كان يتوقف بمقدار ما يعرف (٢) أنَّه لا ينزل فيه وحي.

و- أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.

" فرع"

إذا جوزنا له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ فيه وجوزه قوم بشرط أن لا يقر عليه.

لنا: أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى: {فَلَا وَرَبُّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} (٣). الآية، وذلك ينافي كونه خطأ.

احتجوا بقوله تعالى: {عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} (٤) وقوله تعالى في


(١) [النساء: ٦٥].
(٢) في "أ" يعلم بدل يعرف وفي المحصول يعرف ٣/ ١٤٢.
(٣) [النساء: ٦٥].
(٤) [التوبة: ٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>