للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجوا (١) بأمور:

أ - لو كان في الواقعة حكم وليس عليه دليل أو أمارة لزم تكليف ما لا يطاق، وإن كان تمكن المكلف من تحصيل العلم أو الظن به فالحاكم بغيره يكون حاكمًا بغير ما أنزل الله فكان كافرًا، لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٢). وفاسقًا لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٣). ومستحقًا للعقاب لكونه تاركًا للمأمور به. ولو خصت هذه الأدلة بالنافي للحرج (٤) هنا لخصت في المسائل الكلامية، لأن أدلتها أكثر غموضًا والخطأ فيها

كفر.

ب - ولكان (٥) عليه دليل قاطع إذ لا بد من دليل، فإن أمكن وجوده بدون المدلول فاستلزامه له في صورة دون أخرى، إن لم يتوقف على أمرٍ آخر (٦) لزم الترجيح بدون المرجح، وإن توقف كان المستلزم ذلك المجموع لا المفروض دليلًا، وأيضًا ذلك المجموع إن أمكن وجوده بدون المدلول (٧) عاد الكلام وينتهي إلى حيث. لا يمكن وجوده بدون المدلول، وهو المعنى من القاطع.

فإن قلتَ: الدليل الظاهر مستلزم أولوية وجود (٨) المدلول بغير (٩) وجوبه، قلتُ الأولوية إن منعت العدم لزم الوجوب وإلَّا عاد الكلام.

ج - ولكان ما عداه باطلًا فلم يجز للصحابي تولية من يخالفه في المذهب، ولا التمكين من الفتوى لحرمة التمكين من ترويج الباطل، ولفسَّقوا


(١) القائلون بأنه لا حكم لله في الواقعة.
(٢) [المائدة: ٤٤].
(٣) [المائدة: ٤٧]
(٤) في جميع النسخ ما عدا "د" بالجرح.
(٥) والمعنى "لو وجد الحكم لكان عليه دليل قاطع".
(٦) سقط من "جـ، ب" آخر.
(٧) سقط من "د" من المدلول إلى المدلول.
(٨) في "ب" المدلول بالوجود دون الوجوب.
(٩) في "هـ" (دون) بدل (بغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>