للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفيهم في الدماء والفروج إذ لا فرق بين القتل والفتوى به، والقتل كبيرة ولنقضوا أحكامهم بل أحكام أنفسهم واللوازم باطلة.

فإن قيل: لعل ذلك لأن الخطأ صغيرة أو كبيرة (١) والشبه سبب العذر، والفرق بيبن القتل والفتوى به أن التمسك بالشبهة (٢) قد يكون سببًا للعفو ثم هو معارض بوجهين:

١ - تصريح الصحابة بالتخطئة. قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة: (وإن كان خطأ فمني) (٣). وحكم عمر رضي الله عنه بحكم فقال رجل: (هو والله الحق). فقال عمر: (إن عمر لا يعلم أنَّه أصاب الحق لكنه لا يألو جهدًا). وقال علي لعمر في المجهضة: (وإن اجتهدوا فقد أخطؤوا) (٤).

وقال ابن مسعود في المفوضة: (وإن كان خطأ فمني).

ب - أخطات الأنصار في طلب (٥) الإمامة لمخالفتهم قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (٦) وبعض الصحابة أخطأ في المنع من قتال مانعي الزكاة لمخالفتهم النص (٧). وقضى عمر في الحامل المقرة بالزنا بالرجم على خلاف النص ولم يفسقوا.

قلنا الجواب عن:

أ - أن تركه ترك المأمور به فيستحق به النار فيكون الخطأ (٨) كبيرة لا سيما في الدم، لقوله عليه السلام: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله" (٩). وغيره من الأحاديث.


(١) في "هـ" أو كثروا الشبه بسبب العذر.
(٢) في "أ، ب" (به) زائدة.
(٣) تقدم تخريج الأثر في صفحة (٢/ ٢٧١) من هذا الكتاب.
(٤) تقدم تخريج الأثر في صفحة (٢/ ٢٢١) من هذا الكتاب.
(٥) في "ب، جـ" مطالبة.
(٦) تقدم تخريج الأثر في صفحة (١/ ٣٥٣) من هذا الكتاب.
(٧) تقدم تخريج الأثر في صفحة (١/ ٣٥٣) من هذا الكتاب.
(٨) سقط من "جـ" الخطأ.
(٩) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>