للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - أن الشبه وغموض الأدلة في العقليات أكثر مع أن الخطأ فيها كفر وفسق.

ج - أن ترك التفسيق والتمكين من الفتوى والعمل (١) منقول عمن صرحوا بالتخطئة، إذ لا يمكن التوفيق بجعل الخطأ صغيرةً لما بيَّنا، بل تحمل التخطئة على صورة وجود القاطع وترك استقصاء المجتهد. وقوله إن يكن صوابًا أي استقصيت وإن يكن خطأ أي قصرت.

د - أن المخالفين ما كانوا سمعوا ذلك النص وههنا كل واحدٍ عرف حجة صاحبه فكان مصرًا على الخطأ.

د - ولما قطع بكون خطئه مغفورًا، لأنه يجوز إخلاله بنظر زائد واجب وإلَّا لم يكن مخطئًا، ولا نعلم أنَّه يغفر له ذلك الإخلال لأنه لو اقتصر على أول المراتب لم يغفر له ما بعده، ولا مرتبة إلَّا ويجوز أن لا يغفر ما بعدها، ولا تتميز المراتب المغفورة له عن غيرها لكن الإجماع المستمر إلى زماننا يفيد القطع بأنه مغفور له.

هـ - قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم" (٢). الحديث ولو كان بعضهم مخطئًا لكان عليه السلام حث على الخطأ.

و- أنَّه صوب حكم معاذ بالاجتهاد بلا فصل.

والجواب عن:

أ، ب، جـ - أن عندنا يتغير التكليف عند الخطأ، فيكون حاكمًا بما أنزل الله فلا يلزم شيء مما ذكرتم.

د - أن المرتبة المغفورة له أن يأتي بالمقدور بلا تقصير.

هـ - المعارضة بقوله عليه السلام: "من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد" (٣). ثم خبر الواحد لا يعارض القاطع وهو الجواب عن "و".


= الله مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله (وإسناده واهٍ ورواه ابن كثير في تفسيره). انظر الفتح الكبير ٣/ ١٦٤، تفسير ابن كثير ١/ ٥٣٥، مشكاة المصابيح (٢/ ٦١).
(١) في "أ" (العزل) بدل (العمل).
(٢) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ٦٢) من هذا الكتاب.
(٣) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ولفظه: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، =

<<  <  ج: ص:  >  >>