للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عليه الصلاة والسلام: "رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد" (١). وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما على شيء ما خالفتكما" (٢).

" الفرع الثاني" في تفاريع القديم وهي سبعة (٣)

أ- روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، فقال الشافعي (٤): لو ثبت ذلك عنه لقلت به إذ لا مجال للقياس فيه فالظاهر فعله توقيفاً.

ب- قال (٥) في موضع قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالَف حجة، فضعفه الغزالي (٦) بأن السكوت ليس بقول فلا فرق. والعجب أنه أثبت القطع بخبر الواحد والقياس بمثل هذا الِإجماع.

جـ- نص أن الصحابة إذا اختلفت فقول الأربعة (٧)، فإن اختلفوا فقول الشيخين.

د- نص أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياساً.


= الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب. وأبو حيان التميمي اسمه يحيى بن سعيد ابن حيان التميمي كوفي ثقة (الترمذي ٥/ ٦٣٣).
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك عن زيد بن وهب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد". وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلتُ: وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود الهذلي تقدمت ترجمته في صفحة (٢/ ٣٨) من هذا الكتاب (المستدرك ٣/ ٣١٨، ٣١٩).
(٢) رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: (لولا أنكما تختلفان ما خالفتكما) وفيه حبيب بن أبي حبيب متروك. رواه أحمد برجال ثقات بلفظ: (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) وورد جزءاً من قصة أسارى بدر بلفظ: (لو اجتمعتما ما عصيتكما) مجمع الزوائد ٩/ ٥٢، ٥٣، ٦٨.
(٣) في جمبع النسخ "ب".
(٤) الشافعي في "هـ" فقط.
(٥) في كتاب اختلاف الحديث على ما في المستصفى ص ٢٤٦.
(٦) انظر المستصفى ص ٢٤٣.
(٧) في "هـ" الأربعة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>