للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ي- قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت" (١) نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" (٢).

واحتج على وقوعه في حق غيره بقوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (٣).

واحتج على الجواز (٤) فقط بوجوه:

أ- الواجب في خصال الكفارة واحدة، وقد فوضها إلى اختيار المكلف لما علم أنه لا يختار إلاَّ الواجب.

ب- الواجب في التكليف تمكن المكلف الخروج عن العهدة، وأنه حاصل في هذا التكليف.

جـ- لا فرق بين المتنازع وبين قوله: خذ بقول أي المفتيين (٥) شئت. فإنك لا تفعل إلاَّ بالصواب إذا أفتى أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة.

والجواب عن أدلة الإمتناع: أنها مبنية على رعاية المصلحة، ونحن نمنعها وبعد تقدير (٦) التسليم فالجواب عن:

أ- منع امتناع القسم الأول فإن معنى هذا التكليف أنك إن اخترت الفعل فأحكم على الأمة بالفعل، وإن اخترت الترك فبالترك وذلك (٧) ليس إباحة ولا تكليفاً بما لا يمكنه الانفكاك عنه. ثم إنه يُشْكِلُ بما إذا أفتى أحد المفتيَيْن المتساوَييْن بالحظر والآخر بالإباحة.


= يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس فنزع له بوظيف فرماه فقتله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال: هلا تركتموه لعله يتوب الله عليه، قال ابن حجر: إسناده حسن وأصل الحديث في الصحيحين وإنما أوردنا لفظ أبي داود، لأن الشاهد وهو قوله "هلا تركتموه" موجود فيه فقط تلخيص الحبير ٤/ ٥٨.
(١) سقط من "د" كنت.
(٢) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ٢٨٤) من هذا الكتاب.
(٣) [آل عمران: ٩٣].
(٤). في "د" (الجواب) بدل (الجواز).
(٥) في "أ" المعنيين.
(٦) سقط من "ب، جـ، د" تقدير.
(٧) في "د، هـ" (تلك) بدل (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>