للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلى فى صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوةَ الطعام فَيُعْجِله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها. وكذا إذا دافعه البول فإنه يصْنع به نحو هذا وهذا إذا كان فى الوقت متسع فإن لم يكن ابتدأ بالصلاة ولم يعرِّج على شئ سواها (١) (وعلى هذا) يحمل حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخِّروا الصلاة لطعام ولا لغيره. أخرجه أبو داود والبغوى فى شرح السنة (٢). {٢٨٠}

وفى سنده: (أ) المعلى بن منصور. كذبه أحمد (ب) محمد بن ميمون وهو منكر الحديث (٣) (قال) ابن الملك: يحمل هذا الحديث على ما إذا كان متماسكاً فى نفسه لا يزعجه الجوع، أو كان الوقت ضيقاً يخاف فوته توفيقاً بين الأحاديث (٤).

(وقال) ابن حزم وبعض الشافعية: يطلب تقديم الأكل على الصلاة ولو ضاق الوقت، لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته، مستدلين بعموم حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا وُضِع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعَشاء ولا يَعْجَلنَّ حتى يفرُغ منه. أخرجه الشيخان وأبو داود (٥). {٢٨١}

(ورد) بأنه محمول على ما إذا اتسع الوقت جمعاً بين الأحاديث وفيها دلالة على أنه يأخذ حاجته كاملة من الطعام (قال) النووى: وهذا هو الصواب. وأما ما تأوَّله بعض أصحابنا على أنه يأكل لُقَماَ يكسِر بها شدة الجوع فليس بصحيح.


(١) ص ٤٥ ج ١ معالم السنن.
(٢) ص ٣٤٥ ج ٣ سنن أبى داود (إذا حضرت الصلاة والعشاء - الأطعمة).
(٣) ص ٣٨٤ ج ٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير.
(٤) ص ١١٠ ج ٢ فتح البارى (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) وص ٤٥ ج ٥ نووى مسلم (كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله .. ) وص ٣٤٥ ج ٣ سنن أبى داود (إذا حضرت والصلاة والعشاء).
(٥) ص ٤٦ ج ٥ شرح مسلم.