للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما يكون أحق به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها (١).

(وظاهر) حديث أبى هريرة عدم الفرق بين المسجد وغيره من الأمكنة العامة. وأما المكان المملوك فمالكه أحق به من غيره (ويجوز) لمن سبق إلى مكان من الأمكنة العامة أن يُقيم مَنْ جلس فيه بعده عند الشافعية. ومثل ذلك الأماكن التى اعتاد التجار أو نحوهم الجلوس فيها. فمن اعتاد منهم الجلوس فى مكان فهو أحق به إلا إذا فارقه مدة طويلة عرفاً بحيث ينقطع عنه معملوه.

(وظاهر) حديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يجلس فى مكان غيره إذا أقعده برضاه " وأما قول " سالم بن عمر: وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. أخرجه أحمد ومسلم والبخارى فى الأدب (٢). {٨٢}

" فهذا " كان تورعاً منه، لأنه ربما استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفسه. ولكن الظاهر أن من فعل ذلك قد أسقط حقه، فلمن قام له حق الجلوس.

(ويكره) الإيثار بمحلِّ ذى فضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثانى لأن الإيثار وسلوك طرق الأدب لا يليق فى العبادات والفضائل، بل المعهود أنه فى حظوظ النفس وأمور الدنيا، فمن آثر بحظه فى أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين فى الثواب. كذا فى النيل (وقال) الحافظ: قال ابن ابى خمرة فى شرح حديث ابن عمر: هذا عام فى المجالس، لكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها. وأما المجالس التى ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها. ثم هو فى المجالس العامة، وليس عاماً فى الناس بل هو خاص بغير المجانين


(١) ص ١٦٢ ج ١٤ شرح مسلم.
(٢) ص ١٦١ ج ١٤ نووى مسلم. وص ٥٠ ج ١١ فتح البارى (الشرح - إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس .. ).