للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) ويباح عند جمهور العلماء الوضوء فى المسجد إلا أن يقُذره أو يتأذى به الناس فإنه يكره (قال) ابن المنذر: أباح كلُّ من يحُفظ عنه العلمُ الوضوء ف المسجد إلا أن يبله أو يتأذى به الناس فإنه يكره.

(ونُقِل) الترخيص فى الوضوء فى المسجد عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والنخعى وابن القاسم المالكى وأكثر أهل العلم (وعن) ابن سيرين ومالك وسحنون أنه مكروه تنزيهاً للمسجد. ذكره النووى (١).

(وعند الحنفيّين) يكره التوضؤ فيه إلا إذا كان فى موضع أعد لذلك.

(وعليه) وعلى ما قاله الجمهور يحمل حديث أبى العالية عن رجل م أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفظتُ لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فى المسجد. أخرجه أحمد بسند حسن. {٤٢٥}

(٤) ويجوز نضح المسجد بالماء الطاهر ولو مستعملا على المختار.

(٥) ويجوز الاستلقاء على الظهر فى المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى " لحديث " عبَّاد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلياً فى المسجد على ظهره واضعهاً إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه وقال الترمذى: حسن صحيح. {٤٢٦}

وفيه جواز الإتكاء فى المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة.


(١) ص ١٧٤ ج ٢ شرح المهذب (المسألة الخامسة - أحكام المساجد)