(٢) ص ١٧٠ ج ٢ تحفة الأحوذى (إعلان النكاح) يعنى بالبينة. فالأمر للوجوب أو بالإظهار والإشهار فالأمر للاستحباب كما فى قوله (واجعلوه فى المساجد) (واضربوا عليه بالدفوف) يعنى خارج المسجد. والمراد بالدف ما لا جلاجل له عند الحنفيين. وعند الشافعية الضرب به مباح مطلقاً ولو بجلاجل. وظاهر قوله (واضربوا) أنه لا يختص بالنساء لكنه ضعيف. والأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساء فلا يلحق بهن الرجال. (٣) ص ١٢٥ ج ١٣ فتح البارى (من قضى ولا عن فى المسجد). (٤) ص ٥٤٢ ج ١ كشاف القناع (أحكام المساجد) وانظر حديث سهل ص ١٤٢٦ ج ١٣ فتح البارى (من قضى ولا عن فى المسجد - الأحكام). (٥) ص ١٧٨ ج ٢ شرح المهذب (الرابعة والعشرون - المساجد وأحكامها).