للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية والشافعية: الأمي إذا تعلم شيئاً من القراءة في أثناء الصلاة، بنى على ما تقدم بقراءة ما تعلم، ولا تبطل لدخوله فيها بوجه جائز.

(١٠) وتبطل بفقد شرط من شروط الجماعة على ما تقدم بيانه (١).

(١١) وتبطل بالاقتداء في موضع الانفراد كما لو تابع المسبوق الأمام في سجود السهو بعد تأكد انفراده، بأن قام بعد قعود الإمام قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة ثم تذكر الإمام سجود سهو فتابعه.

وهذا مذهب الحنفيين (وقالت) المالكية تبطل صلاة من لم يدرك ركعة بسجوده السهو مع الإمام، وكذا من أدرك ركعة فأكثر إذا سجد مع إمامه السجود البعدي، بخلاف السجود القبلي.

(وقالت) الشافعية: إذا عاد الإمام إلى سجود السهو بعد سلامه ناسياً موجب السجود، فعلى المسبوق العود للسجود معه ولو تلبس بالقيام، لتبين أن إمامه لم يخرج من الصلاة. فإن لم يعد بطلت صلاته ولا تنفعه نية المفارقة في القيام.

(وقالت) الحنبلية: لو قام مسبوق بعدم سلام إمامه ظاناً عدم سهوه فسجد الإمام رجع المسبوق وجوباً إن لم يستتم قائماً فسجد معه. وإن استتم قائماً كره رجوعه. وإن شرع في القراءة حرم رجوعه وبطلت صلاته، لأنه تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب.

(١٢) وتبطل الصلاة بقطعها بنية الانتقال إلى غيرها، كما لو نوى المنفرد الاقتداء بغيره، أو نوى المقتدى الانفراد، أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض، أو من فرض إلى نفل وبالعكس. ويستثنى من ذلك عند الشافعية الانتقال من فرض إلى نفل لمنفرد رأى جماعة يريد الدخول معهم في الفرض.


(١) تقدم ص ٥٣ - ٨٤/ ٣.