للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا. وقد استفيد من حديث عمران مشروعية الأذان والإقامة والجماعة للفائتة، وأن سنة الفجر تقضى إذا فاتت. وقد تقدم بيانه في محله.

(فائدة) من فاتته فرائض لا يدرى عددها يلزمه القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته عند الحنفيين ومالك وحتى يتيقن براءتها عند الشافعية والحنبلية. ويكفى حال القضاء تعيين المنوي كالظهر أو العصر عند الأئمة الثلاثة. وقال الحنفيون: إنه لابد من تعيين الزمن بأن ينوى أول ظهر أو آخر ظهر عليه.

(د) ترتيب الفوائت:

قال الحنفيون والثوري والليث: يجب الترتيب بين الفوائت وبين الفائتة والوقتية (لحديث) جابر أن عمر رضى الله عنه شغل يوم الخندق وقال: يا رسول الله ما كدت أُصلى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس وصلينا بعدها المغرب. أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي وقال هذا حسن صحيح (١). [٢٠]

فلو كان الترتيب مستحباً لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم لأجله المغرب. وعن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وأخرجه


(١) ص ٤٥ ج ٢ فتح البارى (من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) وص ١٥٩ ج ١ تحفة الأحوذى (الرجل تفوته الصلوات بايتهن يبدأ؟ ) وص ١١٧ ج ٢ تيسير الوصول (وجوب الصلاة أداء وقضاء).