للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عام الأحزاب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ فقالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. أخرجه أحمد والبيهقى والطبرانى فى الكبير. وفى سنده ابن لهيعة وهو ضعيف (١). [٢٥].

(هـ) كيفية القضاء:

تقضى الصلاة على الصفة التى فاتت عليها، ففائتة الحضر تقضى أربعاً ولو قضاها فى السفر اتفاقاً. وكذا لو كان القضاء فى الحضر عند الحنفيين ومالك، لأنها وجبت مقصورة، فيجب قضاؤها كما وجبت.

(وقالت) الشافعية والحنبلية: يجب قضاؤها أربعاً، لن الأصل الإتمام فيجب الرجوع إليه فى الحضر. ومن فاتته صلاة سرية كالظهر أسر فى قضائها إن قضاها نهاراً اتفاقاً، وكذا لو قضاها ليلا خلافاً للشافعى فإنه اعتبر وقت القضاء فى السر والجهر. ومن فاتته صلاة جهرية كالعشاء جهر فى قضائها إن قضاها ليلا اتفاقاً، وكذا لو كان القضاء نهاراً خلافاً للشافعى.

(و) هل تقضى الفائتة فى أوقات النهى؟

تقدم بيانه مفصلا فى بحث " الأوقات المنهى عن الصلاة فيها" وما بعدها (٢).

(وجملة) القول فيه أن مذهب الحنفيين أنها تقضى فى كل وقت إلا وقت طلوع الشمس ووقت استوائها ووقت غروبها، مستدلين بعموم النى عن الصلاة فى هذه الأوقات، بناء على أن النهى يقتضى الفساد. وهذا ما يشهد له الدليل.

(وقالت) المالكية: إن كانت الفائتة فى ذمته يقيناً أو ظناً قضاها فى


(١) ص ١٠٦ ج ٤ مسند أحمد. وص ٢٢٠ ج ١ سنن البيهقى (ترك الترتيب فى قضائهن) وص ٣٢٤ ج ١ مجمع الزوائد (من صلى صلاة وعليه غيرها).
(٢) تقدم ص ٢٨ - ٤٠ ج ٢.