(٢) (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) صدر حديث تقدم رقم ٣٤٨ ص ٢٤٠ ج ٣ (افضل المساجد). (٣) (لا يطلب ذلك) أى الشد لغير المساجد الثلاثة (فليس نهياً .. إلخ) فيه أنه وإن لم يكن نهياً لفظاً فهو نفى أريد به النهى (قال) القاضى عياض والقاضى حسين: النهى للتحريم فيحرم شد الرحال لغيرها، ولا ينافيه إتيانه صلى الله عليه وسلم مسجد قباء راكباً، إما لأن النهى خاص بغير النبى صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه إذا ورد نهى عام، وفعل صلى الله عليه وسلم فرداً منأفراد ذلك المنهى عنه، دل على أنه خارج عن ذلك المنهى فهو كالمخصص له. وأما زيارة القبور الزيارة الشرعية فالسنة الصحيحة آمرة بها، فهى إذن خارجة من حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.