للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية: تكفى نية القصر فى أول صلاة يقصرها ولا يلزم تجديدها فيما بعد.

(وقال) الحنفيون: متى نوى السفر كان فرضه فى الرباعية ركعتين فلا يلزمه نية القصر، لأنه لا يلزم فى النية تعيين عدد الركعات كما تقدم فى بحث " النية" من أركان الصلاة.

(٦) ويشترط للقصر عدم الاقتداء بمقيم أو مسافر يتم الصلاة، فإن اقتدى المسافر بمن ذكر لزمه الإتمام على ما تقدم بيانه فى بحث" اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه".

(٧) ويشترط- عند الأربعة وإسحاق - مجاوزته محل إقامته من الجانب الذى خرج منه، فلا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر من الجانب الذى خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به، لا يقصر ما لم يجاوزها. ولو جاوز للعمران من جهة خروجه وكان بحذائه أبنية من الجانب الآخر يقصر، غذ المعتبر جانب خروجه. ويدخل فى محل الإقامة ربضه (وهو ما حوله من المساكن) وكذا يشترط مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر، بخلاف المتصلة بفنائه، فإنه لا يشترط مجاوزتها على الصحيح. أما فناء المصر أو القرية فإن كان بينه وبينها أقل من غلوة (١).

(ودليل) هذا قول أنس: صليت الظهر مع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين. أخرجه الشافعى وأحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى (٢). [٥٨]


(١) الغلوة: كشهوة: ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، أى تسعة وثلاثون ومائة متر إلى ستة وثمانين ومائة متر.
(٢) ص ١١٦ ج ١ بدائع المنن. وص ١٠٢ ج ٥ الفتح الربانى. وصدره: صلى بنا رسول الله. وص ٣٨٦ ج ٢ فتح البارى (يقصر إذا خرج من موضعه) وص ١٩٩ و ٢٠٠ ج ٥ نووى مسلم (صلاة المسافرين). وص ١٥٦ ج ٧ المنهل العذب (متى يقصر المسافر؟ ) وص ١٤٥ ج ٣ سنن البيهقى.