للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما بمزدلفة جمع تأخير. ورواه ابنالقاسم عن مالك (لقول) ابن مسعود: ما رايت رسول الله صلى الله عليهوسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى والطحاوى (١). [٧١].

(ولقول) الحسن وابن سيرين: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين فى حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع. أخرجه ابن أبى شيبة (٢٢).

(وقال) الجمهور ومنهم الشافعى وأحمد فى المشهور عنه: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فى السفر تقديماً وتأخيراً بعرفة وغيرها.

وروى عن مالك (لحديث) ابى الزبير عن أبى الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. أخرجه الشافعي والجماعة إلا البخاري. وهذا لفظ الشافعي وأبى داود. وزاده أحمد ومسلم: قلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يخرج أمته (٢). [٧٢].


(١) ص ٩٧ ج ١ شرح معانى الاثار (الجمع بين صلاتين كيف هو؟ ) وانظر رقم ٢٠٥ ص ٧٥ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الصلاة بجمع) وباقى المراجع بهامش ٢ ص ٧٧ منه (وجمع) بفتح فسكون: المزدلفة، سميت جمعاً لاجتماع الناس بها. وسميت بالمزدلفة لمجئ الحجاج إليها فى زلف من الليل، وهى شرقى منى، بينها وبين مكة نحو عشرة آلاف متر.
(٢) ص ١٧١ ج ١ بدائع. وص ٢٦١ ج ١ الزرقانى الموطأ (الجمع بين الصلاتين) وص ٢٢٩ ج ٥ مسند أحمد (حديث معاذ بن جبل .. ) وص ٢١٦ ج ٥ نووى مسلم (الجمع بين الصلاتين فى السفر) وص ٥٩ ج ٧ - المنهل العذب. وص ١٧١ ج ١ سنن ابن ماجه. وص ٩٨ ج ١ مجتبى (الوقت الذى يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر وص ٣٨٧ ج ١ تحفة الأحوذى. و (أراد ألا يحرج أمته) أى لأن فى السفر مشقة، فإذا كلف المسافر أداء كل صلاة فى وقتها كان فى ذلك حرج زيادة على مشقة السفر فشرع الجمع تخفيفاً ودفعاً للحرج.