للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعلته لى. فركب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان بسند جيد (١). [٨٧].

(ولقول) عمر: قضى النبى صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها. أخرجه أحمد بسند جيد (٢). [٨٨].

(١١) السفر يوم الجمعة:

يباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال عند الجمهور ومنهم الحنفيون ومالك وأحمد فى المشهور عنهما والشافعى فى القديم (لحديث) الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فى سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه، فقال: أتخلف فأصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم رآه فقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أُصلى معك ثم أحلقهم. فقال: لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. أخرجه أحمد والبيهقى وقال: انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرجه الترمذى وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٣). [٨٩].

(وروى) الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر رضى الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر:


(١) ص ٣٥٣ ج ٥ مسند أحمد (حديث بريدة الأسلمى ... ) وص ٢٨ ج ٣ سنن أبى داود (رب الدابة أحق بصدرها).
(٢) ص ١٩ ج ١ (مسند عمر رضى الله عنه).
(٣) ص ٢٢٤ منه (مسند عبد الله بن العباس .. ) وص ١٨٧ ج ٣ سنن البيهقى (لا تحبس الجمعة عن سفر) وص ٣٧٢ ج ١ تحفة الأحوذى (فى السفر يوم الجمعة) (و ٠ مقسم) بكسر فسكون، ابن بجرة بضم فسكون. و (السرية) كعطية: طائفة من الجيش أكثرها أربعمائة. و (الغدوة) بفتح الغين: المرة من العدو وهو السير من أول النهار إلى الزوال. والمراد منه هنا الذهاب إلى القتال.